اجتهاد قضائي

الحكم رقم 2566 لسنة 2026 – تمييز حقوق – هيئة خماسية – تاريخ 2026/6/25

أتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي اتباع قرار النقض في الخبرة التعويض

المبدأ القانوني

1- حدد قانون نقابة المحامين النظاميين السقف الأعلى لأتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة عن مرحلة الدرجة الأولى بواقع 5% على ألا تزيد عن 1000 دينار، في حين حدد سقف الأتعاب أمام محكمة الدرجة الثانية (الاستئناف) بما لا يزيد عن 500 دينار.

2- يعتبر تقرير الخبرة اللاحق مستوفياً لشرائطه الفنية والقانونية وموافقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية، متى تبين أن محكمة الاستئناف قد اتبعت قرار النقض شكلاً وموضوعاً.

3- تقوم دعاوى المطالبة بالتعويض وبدل نقصان القيمة على أساس قانوني وسليم، متى ثبت مادياً قيام الجهة المدعى عليها بأعمال فتح وتعبيد الشارع بمحاذاة أو داخل أراضي المدعي، وإزالتها للعوائق والسلاسل الحجرية، وهدم المنشآت التابعة كالحفر الامتصاصية وآبار المياه، واقتلاع الأشجار؛ إذ يُعد هذا الفعل تعدياً مفرزاً للضرر وموجباً للتعويض العادل إلزاماً.

الكلمات المفتاحية

سقف أتعاب المحاماة، اتباع قرار النقض، تقرير الخبرة اللاحق، المادة 83 أصول مدنية، هدم العوائق، نقصان القيمة.