اجتهاد قضائي

الحكم رقم 3010 لسنة 2026 – تمييز حقوق – هيئة خماسية – تاريخ 2026/7/19

عوائد التنظيم التعويض اللوائي مشروعية الاستيفاء المالي قانون تنظيم المدن والقرى

المبدأ القانوني

1- يجوز للبلديات وأمانة عمان فرض عوائد تنظيم عامة أو خاصة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين، شريطة أن تُخصص هذه العوائد حصراً لتغطية النفقات والمصاريف المنفقة أو التي ستنفق في إعداد وتنفيذ مشاريع المنطقة، أو لتغطية مصاريف محددة وردت على سبيل الحصر في القانون كإنشاء وتحسين الطرق والمجاري والحدائق العامة.

2- يتحدد استحقاق ودفع التعويض عن القرارات التنظيمية بموجب المادة (47) من قانون تنظيم المدن والقرى في حالتين محددتين: إما إذا نص القرار على رفض الترخيص أو منحه بشروط أدت لإنقاص قيمة الفائدة من الأرض فيُدفع تعويض للمالك، أو إذا اتُّخذ قرار الرفض أو المنح المشروط لمصلحة شخص معين وبناءً على طلبه فيلزم هذا الشخص بدفع التعويض.

3- إن استحقاق الإدارة (أمانة عمان) لعوائد التنظيم أو بدل التعويض يتطلب ابتداءً إثبات سبب فرض هذه العوائد وتحقق شروطها القانونية، وعجزها عن إثبات سبب التحقق يجعل من قرار لجنتها اللوائية بفرض تلك المبالغ فاقداً للسند القانوني وموجباً للاسترداد، ولا يغير من ذلك قيام الملاك بطلب ضم قطعهم للمخطط التعديلي أثناء فترة الاعتراضات.

الكلمات المفتاحية

عوائد التنظيم العامة، عوائد التنظيم الخاصة، قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.