اجتهاد قضائي

الحكم رقم 3101 لسنة 2026 – تمييز حقوق – هيئة خماسية – تاريخ 2026/7/22

بطلان شرط التحكيم حجية المخطط الكروكي

المبدأ القانوني

1- يشترط لصحة وقبول طلب توجيه اليمين الحاسمة أن تنصبّ على دفوع محددة وواضحة أثيرت وأن تكون منتجة في الدعوى.

2- إن نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 لم يرتب أي جزاء يلزم المتضرر بتقديم الوثائق والمطالبة للشركة قبل قيد دعواه، ولا يعد ذلك شرطاً مسبقاً لقبول الدعوى؛ إذ إن حق اللجوء إلى القضاء مباشرة مكفول ومحمي دستورياً بموجب المادة (101) من الدستور الأردني.

3- لا يُلزم المؤمن له بشرط التحكيم الوارد في وثيقة منفصلة ومرفقة بعقد التأمين الشامل متى ثبت فنيّاً (بواسطة تقرير الخبرة المخبرية) عدم صحة توقيعه عليها، ولا ينال من ذلك تمسك المؤمن له بأصل عقد التأمين الشامل.

4- يُعتبر مخطط الحادث الكروكي مستنداً رسمياً صادراً عن جهة فنية مختصة، وهو دليل كامل وحجة على وقوع الضرر ونسبته إلى السائق المتسبب، ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير. وبناءً على ذلك، يغدو طلب سماع البينة الشخصية لمناقشة رقيب السير الذي نظمه أمراً غير منتج في الدعوى.

5- نتفي الجهالة الفاحشة عن الوكالة الخاصة وتعتبر صحيحة ومستوفية لشرائطها القانونية المنصوص عليها في المادتين (833 و834) من القانون المدني متى اشتملت صراحة على: اسم الموكل وتوقيعه، واسم الخصم، والخصوص الموكل به بدقة، مع مصادقة المحامي على صحة توقيع موكله ودفع الرسوم القانونية عنها.

الكلمات المفتاحية

بطلان شرط التحكيم، حجية المخطط الكروكي.