اجتهاد قضائي

الحكم رقم 3112 لسنة 2026 – تمييز حقوق – هيئة خماسية – تاريخ 2026/7/16

حجية الحكم الجزائي التعويض عن الاحتيال الضرر المادي والمعنوي الخطأ الحسابي

المبدأ القانوني

1- حجية الحكم الجزائي القطعي باللإدانة تلزم المحكمة الحقوقية في تحديد وقوع الفعل الجرمي ووصفه القانوني، ويترتب على ثبوت جرم الاحتيال بالاشتراك إلزام الفاعلين بأداء المبالغ المستولى عليها بالتكافل والتضامن تعويضاً عن الضرر المادي وفقاً للمادتين (256) و(265) من القانون المدني.

2- يستحق المتضرر من جرم الاحتيال تعويضاً عن الضرر المعنوي والنفسي الذي لحق به نتيجة الفعل الضار استناداً لأحكام المادتين (267) و(265) من القانون المدني، وتعتمد محكمة الموضوع في تقديره على تقرير الخبرة الفنية السليم.

3- إذا وقعت محكمة الاستئناف في خطأ حسابي بحت عند جمع مقدار التعويض المادي ومقدار التعويض المعنوي المقرين في الحكم، فإن ذلك يوجب نقض الحكم جزئياً لغايات تصحيح الرقم الحسابي دون نقض الأصول القانونية للقرار، وتفصل محكمة التمييز في النزاع مباشرة طالما أن الموضوع صالح للحكم.

الكلمات المفتاحية

جرم الاحتيال بالاشتراك، حجية الحكم الجزائي، المسؤولية التقصيرية، التضامن والتكافل، التعويض عن الضرر المادي، التعويض عن الضرر المعنوي، تقرير الخبرة الفنية، الخطأ الحسابي، المادة 197/4 أصول مدنية.