اجتهاد قضائي

الحكم رقم 3311 لسنة 2026 – تمييز حقوق – هيئة خماسية – تاريخ 2026/7/20

اختصاص نوعي قانون الملكية العقارية الاستملاك خارج المساحة شروط تقرير الخبرة

المبدأ القانوني

1- ممارسة الجهة الإدارية (وزارة الأشغال العامة) لحقها المشروع بتحقيق المنفعة العامة بفتح وتوسعة الطرق مشروط بعدم الإضرار بالغير، وإذا لحق بالعقارات المجاورة ضرر كاختلال المنسوب أو نقصان القيمة فإن الإدارة ملزمة بالضمان والتعويض العادل عيناً أو نقداً وثبوت الضرر يوجب المسؤولية.

2- استقر الاجتهاد القضائي على أن الأضرار الناشئة عن أعمال فتح أو توسعة أو إعادة إنشاء الطرق والتي تقع “خارج حدود المساحة المستملكة فعلياً” وتؤثر على الانتفاع بالعقار، تُعد أضراراً ناتجة عن أعمال استملاك تخضع لأحكام قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وينعقد الاختصاص النوعي الحصري بنظرها لمحكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرتها بصرف النظر عن قيمة الدعوى.

3- لغايات إعداد تقرير خبرة سليم وصالح لبناء الحكم في دعاوى أضرار الاستملاك، يتوجب على الخبراء بيان أثر أعمال التوسعة الجديدة وما إذا أحدثت فرقاً جديداً في منسوب الشارع عن المنسوب القديم، وتحديد عمق المساحة المتضررة بدقة وفق صفة تنظيم الأرض والحد الأدنى للإفراز على أن لا يتجاوز العمق (30) متراً كحد أقصى، مع احتساب نسبة التحسين على أساس القيمة الكلية للعقار إذا انتفعت كامل قطعة الأرض من الشارع ومراعاة السعر الإداري لدائرة الأراضي والمساحة.

الكلمات المفتاحية

إعادة إنشاء وتوسعة الطرق، الضرر الناجز، نقصان قيمة العقار، فرق منسوب الشارع، قانون الملكية العقارية لسنة 2019، الاختصاص النوعي لمحكمة البداية، بطلان إجراءات محكمة الصلح، أسس تقدير التعويض العادل، نسبة التحسين، السعر الإداري للأراضي.