اطلب استشارة قانونية
تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية موثوقة وسريعة من محامي متخصص.
بإرسال الطلب, أوافق على سياسة الخصوصية ومعالجة البيانات لأغراض التواصل القانوني.
تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية موثوقة وسريعة من محامي متخصص.
بإرسال الطلب, أوافق على سياسة الخصوصية ومعالجة البيانات لأغراض التواصل القانوني.
1- في دعاوى إزالة الاعتداء ومنع المعارضة الناشئة عن انحراف مسار شارع وتعبيده داخل قطعة أرض مملوكة للأفراد، يستحق المالك تعويضاً عن بدل أجر المثل السنوي محسوباً حصراً عن “المساحة المعتدى عليها والمشغولة بالشارع فعلياً” وفق ما تحدده الخبرة الفنية، ولا يجوز المطالبة بأجر المثل عن كامل مساحة الشارع التنظيمي.
2- استقر الاجتهاد القضائي على أن دعوى منع المعارضة في العقار هي دعوى عينية موضوعها حماية الحيازة والمنفعة وإزالة التعدي المادي المباشر، وبالتالي فإن نطاقها القانوني لا يتسع للمطالبة بالتعويض عن “نقصان قيمة العقار”؛ إذ إن دعوى نقصان القيمة لها أركان وأسس قانونية مستقلة لا يجوز خلطها مع دعوى منع المعارضة وأجر المثل.
3- إن قيام محكمة الاستئناف -امتثالاً لقرار النقض- باستبعاد تقرير الخبرة الأول لعدم كفايته الفنية، وإجراء خبرة ثانية خماسية موسعة بمعرفة مهندسي طرق ومساحين ومقدرين عقاريين بعد إفهامهم المهمة بدقة للتحقق من مسار الشارع التنظيمي والمخططات اللوائية، يعد إجراءً صحيحاً متفقاً مع القانون، وتستقل المحكمة بوزن القوة الثبوتية للتقرير الثاني طالما جاء مفصلاً وواضحاً ومستوفياً لشروطه ولم يرد ما يجرحه قانوناً.
منع معارضة، إزالة اعتداء مادي، أجر مثل المساحة المعتدى عليها، نقصان قيمة العقار، انحراف الشارع التنظيمي، اللجنة اللوائية، استبعاد تقرير الخبرة، الخبرة الخماسية، هندسة الطرق والمساحة، المادتان 33 و 34 بينات.