اجتهاد قضائي

الحكم رقم 5017 لسنة 2026 – تمييز حقوق – هيئة خماسية – تاريخ 2026/7/28

خصومة المؤسسة الفردية حجية إقرار الخصم طوابع الواردات وزن البينة الحسابية

المبدأ القانوني

1- تعتبر المؤسسة الفردية مسؤولة تجارياً وقانونياً في شخص مالكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عنه؛ وبالتالي فإن إقامة الدعوى من صاحب المؤسسة بصفته الشخصية وبصفته مديراً للمؤسسة ومفوضاً عنها يجعل الخصومة منعقدة انعقاداً صحيحاً ومقامة من خصم صحيح قانوناً.

2- بموجب المادة العاشرة من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001، لا يجوز للمحكمة قبول أي معاملة أو بينة خطية خاضعة للرسم في الدعاوى المدنية إلا بعد دفع رسم الطوابع المستحق عليها كاملاً، وتكليف الخصم بدفعها واستمهاله دون سداد يوجب على المحكمة استدراك ذلك قبل الفصل في موضوع النزاع تحت طائلة بطلان الاستناد للبينة.

3- إن إقرار الخصم (المدعى عليها) أمام محكمة الموضوع بانشغال ذمتها بمبلغ مالي معين يقطع النزاع في حدود هذا الإقرار، ولا يبقى لها معه أي مجال لتخطئة محكمة الاستئناف في الحكم عليها بذات المبلغ المقر به.

4- تستقل محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع بوزن البينات وتقدير قيمتها الثبوتية بما في ذلك الاستماع لشهادة المحاسب المنظم لكشف الحساب ومعززاته والمبالغ المدفوعة والمترصدة، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما جاء استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى وموافقاً للمادتين (160) و(188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الكلمات المفتاحية

المؤسسة الفردية، انعقاد الخصومة، المادة 10 من قانون رسوم طوابع الواردات، إقرار الخصم القضائي، كشف الحساب المحاسبي، شهادة المحاسب، تدارك قرار النقض، الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع، المادتان 33 و 34 بينات.