اطلب استشارة قانونية
تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية موثوقة وسريعة من محامي متخصص.
بإرسال الطلب, أوافق على سياسة الخصوصية ومعالجة البيانات لأغراض التواصل القانوني.
تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية موثوقة وسريعة من محامي متخصص.
بإرسال الطلب, أوافق على سياسة الخصوصية ومعالجة البيانات لأغراض التواصل القانوني.
1- يعتبر البند العقدي الذي ينص على نزع الاختصاص القضائي عن محاكم المملكة الأردنية الهاشمية وتطبيق قانون أجنبي على النزاع العمالي بنداً باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام؛ ولا يغير من هذه النتيجة كون الشركة المدعى عليها أجنبية (غير مسجلة وغير عاملة في الأردن) طالما أن العامل أردني الجنسية ومقيم داخل المملكة الأردنية الهاشمية وقت تنفيذ العمل.
2- إن مكافأة نهاية الخدمة التي ينص عليها عقد العمل باعتبارها “حقاً أفضل للعامل” تعد التزاماً مستقلّاً بذاته، ولا يجوز لرب العمل التحلل منها بحجة أنه كان يمنح العامل مبالغ شهرية إضافية لتغطية حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي؛ إذ لا ارتباط قانوني بين المكافأة العقدية والأجر الشهري.
3- وفقاً للقواعد العامة في الإثبات، يقع عبء إثبات حصول العامل على إجازاته السنوية أو تقاضيه بدلاً نقدياً عنها على عاتق رب العمل وليس العامل؛ ولا يوجب القانون على محكمة الموضوع إعمال حكم المادة (2/53) من قانون البينات لإفهام رب العمل بعجزه عن الإثبات وتوجيه اليمين الحاسمة، كون ذلك يدخل ضمن الصلاحية التقديرية للمحكمة في وزن وقائع الدعوى.
4- إن استخلاص واقعة الفصل التعسفي ومدى مشروعيته يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، وحيث يقع عبء إثبات واقعة إنهاء العمل (الفصل) ابتداءً على عاتق العامل، فإن عبء إثبات مشروعية هذا الفصل ومبرراته القانونية ينتقل فوراً إلى عاتق رب العمل، وعجزه عن إثبات المشروعية يوجب الحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل مهلة الإشعار.
الاختصاص الولائي الدولي، بطلان الشرط العقدي، النظام العام، عقد عمل دولي، مكافأة نهاية الخدمة، الحقوق الأفضل للعامل، عبء الإثبات ، الإجازات السنوية، الفصل التعسفي، بدل الإشعار، الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع.