اجتهاد قضائي

الحكم رقم 3126 لسنة 2026 – تمييز حقوق – هيئة خماسية – تاريخ 2026/7/26

القضاء الشرطي والعسكري التقادم الخمسي العذر الشرعي الصلاحية التقديرية

المبدأ القانوني

1- بموجب المادة (80/د) من قانون الأمن العام المعدل، يطبق على القضاة الشرطيين نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم، وباعتباره تشريعاً لاحقاً فإنه ينسخ ويقيد نظام العلاوات القضائية القديم لسنة 1969؛ فلا يجوز للقاضي الشرطي تقاضي العلاوة القضائية مرتين عن الحق ذاته.

2- تعتبر فروقات الرواتب والعلاوات من “الحقوق الدورية المتجددة” التي تصرف في مواعيد منتظمة، وبالتالي تخضع للتقادم الخمسي (مرور خمس سنوات) المانع من سماع الدعوى بموجب المادة (450/1) من القانون المدني، ويبدأ احتساب المدة من تاريخ استحقاق كل قسط شهري.

3- إن وجود الموظف أو القاضي على رأس عمله لدى الجهة المدعى عليها لا يشكل “عذراً شرعياً” يوقف أو يمنع سريان التقادم، إذ المانع الشرعي هو ما يتعذر معه المطالبة قانوناً كالقصر أو القوة القاهرة؛ وبالتالي تسقط المطالبات السابقة للخمس سنوات لعلة مرور الزمن.

4- المكافأة التي تصرف لمرة واحدة عند انتهاء الخدمة (مكافأة نهاية الخدمة) لا ينطبق عليها وصف الحق الدوري المتجدد، فلا تخضع للتقادم الخمسي، ويبدأ تقادمها العام من تاريخ إحالة الموظف على التقاعد باعتباره تاريخ استحقاق الحق أداءً.

5- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية تامة في وزن البينات وترجيحها والاعتماد على تقرير الخبرة المستوفي لشروطه القانونية دون رقابة عليها من محكمة التمييز، إلا أن احتساب الخبرة لسنوات خدمة تفوق الخدمة الفعلية المقررة في الواقع يمثل مخالفة للقانون توجب النقض.

الكلمات المفتاحية

مديرية القضاء الشرطي، القضاة العسكريين، العلاوة القضائية، لاحق ينسخ سابق، الحقوق الدورية المتجددة، التقادم الخمسي، المادة 450/1 قانون مدني، العذر الشرعي الموقف للتقادم، على رأس عمله، مكافأة نهاية الخدمة، الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع، احتساب سنوات الخدمة الفعلية.